Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 475

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢١ - باب في قتل النساء

١٢١ - باب في قَتْلِ النِّساءِ

٢٦٦٨ - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ -يَعْنَي: ابن سَعِيدٍ- قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغازَي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّساءِ والصِّبْيانِ (١).

٢٦٦٩ - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسَيُّ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْن المُرَقِّعِ بْنِ صَيْفي بْنِ رَباحٍ، حَدَّثَنَي أَبي، عَنْ جَدِّهِ رَباحِ بْنِ رَبِيعٍ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةٍ فَرَأى النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيء فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقالَ: "انْظُرْ عَلامَ اجْتَمَعَ هؤلاء" فَجاءَ فَقالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقالَ: "ما كانَتْ هذِه لِتُقاتِلَ". قالَ: وَعَلَى المُقَدِّمَةِ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ. فَبَعَثَ رَجُلاً فَقالَ: "قُلْ لِخالِدٍ لا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا" (٢).

٢٦٧٠ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورٍ، حَدَّثَنا هُشَيْم، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ ﷺ: "اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" (٣).

٢٦٧١ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفيلَيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حَدَّثَنَي محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسائِهِمْ -تَعْنَي بَنَي قُرَيْظَةَ- إِلَّا امْرَأَةً إِنَّها لَعِنْدَي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُول اللهِ ﷺ يَقْتُلُ رِجالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هاتِفٌ بِاسْمِها أَيْنَ فُلانَةُ؟

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 475 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.