Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 478

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢١ - باب في قتل النساء

حذف الموصوف وجب إلحاق التاء نحو: رأيت قتيلًا وقتيلة بزيادة التاء في المؤنث فرارًا من الالتباس (فقال: ما كانت هذِه) المرأة (لِتقاتِل) بكسر اللام الأولى والتاء الثانية، أي: ما كان ينبغي لها أن تقاتل، وفهم منه لوم المرأة [في تعرضها] (١) للقتال حتى قتلت. وفيه دليل على أنها إذا قاتلت بالسلاح أو الحجارة يجوز قتلها؛ لأنه جعل قتالها هو العلة الموجبة لقتلها، وعلى هذا فيجب طرد هذِه العلة في جواز قتل كل من قاتل.

(قال) رباح (وعلى المقدمة) أي: مقدمة العسكر، وهو أول ما يبدو منه، وفيه لغتان: فتح الدال بمعنى المفعولية، أي: قدمت على الجيش وقاية لمن خلفها. واللغة الثانية: كسر الدال، واقتصر عليه المنذري باعتبار الفاعلية بمعنى أنها متقدمة بنفسها من قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قيل: الكسر أشهر (خالد بن الوليد فبعث رجلًا) من القوم. فيه دليل على أن كبير القوم يسير آخرهم؛ لأنه لم يبعث الرجل إلى المقدمة إلا وهو في آخرهم كما تقدم (فقال: قل لخالد) فيه ذكر الكبير باسمه من غير تعظيم بكنية ولا غيرها (لا يقتلن) بنون التوكيد (٢) الثقيلة التي هي معنى تكرير النهي (امرأة) يعني: لم تقاتل (ولا عَسيفًا) بفتح العين، أي: أجيرًا للقتال؛ لأنه يصير رقيقًا للمسلمين بنفس السبي، فأشبه النساء والصبيان، وهذا إذا لم يقاتل (٣)؛ والصحيح عند الشافعي جواز قتله وإن لم يقاتل، لعموم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 478 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.