Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 479

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢١ - باب في قتل النساء

قوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١)، وللحديث الآتي: " اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا .. ".

[٢٦٧٠] (حدثنا سعيد (٢) بن منصور) بن شعبة (حدثنا هشيم) (٣) بن بشير (حدثنا الحجاج) (٤) بن أبي عثمان (حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب) الفزاري (قال رسول الله ﷺ: اقتلوا شيوخ المشركين) استدل به على جواز قتل الشيخ إذا لم يقاتل، وهذا هو الصحيح، والثاني: لا (٥) يقتل؛ للحديث المتقدم: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا". قال ابن المنذر (٦): لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب (واستبقوا شرخهم) أي: اتركوهم باقين (٧) بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء ثم خاء معجمة، جمع شارخ كطير وطائر، وهو من لم ينبت من الصبيان، وألحق المجنون بالصبي كما ألحق الخنثى بالأنثى.

قال أبو عبيد (٨): فيه قولان:

أحدهما: أنه أراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد الذين فيهم القوة على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 479 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.