Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 520

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢٧ - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام

رأسه المغفر) وهو برد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة، قال التميمي: فيه أن رسول الله ﷺ دخل مكة يوم الفتح غير محرم، وفيه أنه لبس المغفر مرة. وفيه استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها، وهو من تمام التوكل. وضمان الله العصمة في الآية لا ينافي تعاطيه لأسبابها، كما أنه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالته وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب.

(فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة! فقال: اقتلوه) فيه جواز القتل في الحرم قصاصًا أو حدًّا.

وفيه أن للإمام أن يقتل من حاد الله ورسوله صبرًا وكان في قتله صلاح للمسلمين، وأن الإمام يخير بين القتل والمن.

(قال أبو داود: اسم ابن خَطَل) بمفتوحتين (عبد الله بن خطل) وقيل: هلال، وقيل: ابن هلال أخوه وكان يقال لهما: الخطلان من بني تيم بن غالب (وكان أبو برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي قتله) بأمر النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 520 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.