Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 564

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٧ - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١). فيه تخصيص للآية؛ لقوله ﷺ: "السلب للقاتل" (٢) بل يجوز للغزاة أكله قبل تقسيمه ما دام الطَّعام في حد القلة وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم.

[٢٧٠٢] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (والقعنبي) عبد الله بن مسلمة (قالا: حدثنا سليمان) بن المغيرة القيسي (عن حميد -يعني: ابن هلال-) العدوي.

(عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: دُلِّي) بضم الدال وتشديد اللام المكسورة رواية مسلم: رُمي إلينا (٣). يعني: من الحصن (جِراب) بكسر الجيم أفصح لا تفتح، والقصعة لا تكسر، وهو وعاء من جلد.

(من شحم) أي: فيه شحم (يوم) حصار قصر (خيبر، قال: فأتيته) لآخذه (فالتزمته) رواية مسلم: فَوَثَبْتُ لآخذه.

فيه دليل على جواز أخذ الطَّعام من الغنيمة قبل القسمة، ألا ترى أنه ﷺ أقره على أخذ الجراب بما فيه من الشحم، وإقراره يدل على الإباحة، والجمهور على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام إذ لو استأذنه أو أذن له لنفل. وحكي عن الزُّهريّ (٤) أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام، والجمهور (٥) على أنه لا يخرج منه شيء إلى عمارة دار

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 564 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.