Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 565

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٧ - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

الإسلام، فإن أخرجه رده إلى المغنم وجوبًا.

قال القرطبي: أجاز مالك أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله، وقاله الأوزاعي وذلك فيما قل (١).

وفيه دليل على جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشَّافعيّ (٢) وعامة العلماء، غير أن مالكًا كرهه (٣).

وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها (٤)، وإليه ذهب أكثر أهل مذهبه ومتمسكهم أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم وإن عملت في اللحم؛ لأن الذكاة لا تبعض عندهم. والحديث حجة عليهم.

وفيه دليل على جواز ذبائح أهل الكتاب. ومذهب الجمهور إباحتها (٥) سواء سموا الله تعالى عليها أم لا.

(قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليومَ شيئًا قال: فالتفتُّ) أي: لأنظر هل أتى إليه أحد غيري.

(فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ) أي: لما رأى من شدة حرصي على أخذ الجراب في التزامي له وقولي: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. ورواية مسلم: فاستحييت منه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 565 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.