Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 568

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٨ - باب في النهى عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

الطَّعام أو غيره، ويدخل في عموم النهي الانتهاب في أخذ الأجود مما يعرض للبيع من المأكول وغيره كما يفعل في مدينة الرملة في شراء البطيخ الأصفر فيسبق القوي إلى الأجود ويضعف بعضهم عن مزاحمته فيأخذ الرديء المتأخر منه، وفيه إخلال بالمروءة كما تقدم.

ويدخل في العموم الآكلون من الطَّعام المقدم إليهم، إذا كان قليلًا فلا يأخذ منه الآكل أكثر من غيره فيكون كالناهب من الغنيمة فإنهم متساوون في الإباحة كلهم (فردوا ما أخذوا) من الغنيمة حين بلغهم النهي عنه (فقسمه بينهم) أي: قَسَم مال الغنيمة على من حضر الغزو بالتخميس.

[٢٧٠٤] (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضَّرير (حدثنا أبو إسحاق) سليم بن أبي سليمان (الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد) ويقال له: عبد الله (عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة له ولأبيه صحبة (قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطَّعام؟ ) والمراد به ما يعتاد أكله عمومًا (في عهد رسول الله ﷺ) قطع الحاكم، وغيره من أهل الحديث أن هذِه الصيغة ونحوها من قبيل المرفوع إلى النبي ﷺ.

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهره مشعر بأن رسول الله ﷺ اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة (١).

(فقال: أصبنا طعامًا) أي: من العدو في (يوم خيبر، فكان الرجل) منا أي: ممن حضر الوقعة، وخرج بالرجل المرأة (يجيء فيأخذ منه) ظاهره

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 568 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.