Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 569

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٨ - باب في النهى عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

أن الأخذ لا يتوقف على إذن الإمام كما تقدم (مقدار ما يكفيه) أي: قدر الشبع، والثَّاني: قدر (١) ما يسد الرمق؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير فيكون كالمضطر، والمذهب الذي نص عليه الشافعي الأول (٢)، ولا فرق في الجواز بين أن يجد سوقًا يمكنه الشراء منه أم لا.

قال الإمام: ولم أر أحدًا منع التبسط بسبب ذلك والجنس الذي يأخذه هو القوت وما يصلح به القوت ويؤاخذ واحد فوق الحاجة كالذي حكاه الروياني عن نص الشافعي أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورآه في معنى الطَّعام وكذا سائر الأدوية والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات (٣).

(ثم ينصرف) على ما فضل عن كفايته لاستغنائه.

وأعلم أن هذا الحديث رواه الحاكم (٤) وصححه، ولفظه: أنه سئل ما صنع رسول الله ﷺ بطعام خيبر: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك، كان أحدنا إذا أراد شيئًا أخذ منه حاجته. وذكر أنه على شرط البخاري ومسلم، وأقره الذهبي عليه في "تلخيصه".

[٢٧٠٥] (حدثنا هناد بن السَّرِي) بن مصعب (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي (عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله في سفر)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 569 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.