Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 578

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٠ - باب في بيع الطعام إذا فضل، عن الناس في أرض العدو

الكندي (عن عبد الرحمن بن غنم) الشَّامي الصحابي، وغنم بضم الغين المعجمة وسكون النون (قال: رابطنا مدينة) غير منصرف منصوب (١) بحذف حرف الجر (قنسرين) بكسر القاف والنون المشددة وإسكان السين المهملة، قال الزمخشري: بلد (٢). وقيل: جمع، ويقال فيها: قنسرون في الرَّفع جمع السلامة إيذانًا بقوة العلم ومثاله يبرون وفلسطون، قال البكري: بلدة بالشام عند حلب (مع شرحبيل بن السمط) بفتح السين، ويقال: بكسر السين الكندي ﵁ أمير حمص لمعاوية مختلف في صحبته، ذكر البخاري أن له صحبة (٣).

وقال الأمير: تابعي (فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقرًا فقسم فينا طائفة) أي: قطعة (منها) أي: قدر الحاجة منها للطعام، وهذا الذي قسمه عليهم ليأكلوه ولا يملكونه بالاستيلاء عليه، وإنما يتبين أنه ملكه بالأكل كالصيد ولا يصح بيعه ولا هبته (وجعل بقيتها) أي بقية الغنم والبقر (في المغنم) ليقسم بينهم على السهام.

قال الخطابي: والأصل أن الغنيمة مخمسة والباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطَّعام للجيش والعلف صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي ﷺ، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم لا يجوز بيعه، انتهى.

لكن إذا قسمت الغنيمة بينهم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 578 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.