Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 579

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٠ - باب في بيع الطعام إذا فضل، عن الناس في أرض العدو

التصرف فيه بالبيع وغيره، فإن باع بعضهم بعضاً شيئًا منها فغلب عليه العدو وبقي ضمان البائع (١) له، خلاف الصحيح من مذهب الشافعي أنه من ضمان المشتري؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه وأخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف، ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه على المشتري؛ لأن "الخراج بالضمان" الحديث.

(فلقيت معاذ بن جبل) الأنصاري، قال ابن نمير: مات بناحية الأردن سنة ثمان عشرة (فحدثته) بالحديث (فقال معاذ: غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر) سنة ست (فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله ﷺ) فتنبه والله أعلم أن يكون أفرد لهم من الغنم (طائفة) أباحها لهم ليأكلوا لما رأى من حاجتهم، وفيه دليل على أن من تولى أمر شيء باشره وبعث فيه أن يبادر بإطعامه منه أولاً ترغيبًا له على الرجوع إليه بنشاط، فمن طبخ شيئًا أو التقط شيئًا أو اصطاد صيدًا فيعطى منه أولاً حتى الجارح يطعم من الصيد حيث يأتي به (وجعل بقيتها في المغنم) أي: في الموضع الذي تجمع فيه الغنائم، وإلا فيدفعها للإمام.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 579 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.