Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 585

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٢ - باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة

قال الخطابي: وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل القسم (١).

(فلم يغن) يعني: الضربة (شيئاً) وفي رواية لغير أبي داود: لما ضربته بسيفي فلم يغن شيئاً فبصق في وجهي وقال: سيفك كهام، يعني: كليلا، خذ سيفي. فضربته (٢) (حتى سقط سيفه من يده) فأخذته (فضربته به حتى بَرَد) بفتح الباء والراء، أي: مات. والبرد النوم الذي هو أخو الموت، قال الله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤)﴾ (٣).

وفيه دليل على ما بوب عليه أبو داود من الرخصة في السلاح أن يقاتل به العدو في المعركة، وهو كالتخصيص لما تقدم في الباب قبله أنه لا ينتفع بشيء من أدوات الغنيمة لا بركوب دابة ولا لبس ثوب ولا غير ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 585 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.