Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 597

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٥ - باب في عقوبة الغال

قال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه الذي عليه.

وقال الحسن: يحرق ماله، إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا (١).

وقال أحمد وإسحاق كذلك (٢)، لكن لا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.

وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، حد الله الحدود على الأبدان لا على الأموال (٣). وإليه ذهب مالك (٤).

(واضربوه) أي: يعزر بالضرب على سوء صنيعه.

(قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا) فيه دليل على المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إذا كثر العسكر ولم يخف وقوعه في أيدي الكفار.

(فسأل سالمًا) بن عبد الله (عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه) هذا يدل على أن سالمًا ذهب إلى ما ذهب إليه والده وجده عمر ﵁ من إحراق متاع الغال (٥). ولما أرادوا حرق متاعه وجدوا فيه مصحفًا، والمصحف لا يجوز حرقه، وكان المقصود من الإحراق زوال انتفاع الغال بمتاعه عقوبة له، ووجد مانع شرعي من الإحراق أقام بيعه والتصدق على الفقراء مقام الإحراق لمساواته للإحراق في زوال الانتفاع به وخروجه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 597 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.