Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 598

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٥ - باب في عقوبة الغال

عن ملكه بغير عوض يعود نفعه إليه.

وفيه دليل على جواز بيع المصحف وإن كرهه جماعة.

[٢٧١٤] (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى الأنطاكي) بفتح الهمزة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) الفَزَاريُّ (عن صالح ابن محمد) بن زائدة (قال: غزونا مع الوليد بن هشام) المعيطي (١) عامل قنسرين.

(ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز) ﵄ (فغل رجل منا متاعًا، فأمر الوليد) بن هشام (بمتاعه فأحرق) بالنار، وأقره عمر بن عبد العزيز على ذلك؛ إذ هو ممن قال بهذا.

وحكى ابن عبد البر عن (٢) سعيد بن عبد العزيز ومكحول أنَّهما قالا بذلك (٣).

(وطيف به) لعل الطواف به كان بعد ضربه الذي ورد النص به (ولم يعطه سهمه) من الغنيمة زيادة عليه في العقوبة.

(قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين) المتقدمين (رواه غير واحد) من الرواة (أن الوليد بن هشام) المعيطي من تابعي أهل الشام عامل قنسرين (حرَّق) بتشديد الراء للمبالغة (رحل زياد) بن سعد بن ضميرة الضمري، ويقال: السلمي (بن سعد) بفتح السين وسكون العين (وكان قد غل) من الغنيمة (وضربه) تعزيرًا له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 598 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.