Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 599

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٥ - باب في عقوبة الغال

قال أبو داود: شَغَر لقب زياد (١) وقيل: زياد بن ضميرة بن سعد.

[٢٧١٥] (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي. وثقه النسائي (٢) (قال: حدثنا موسى بن أيوب) الأنطاكي. قال أبو حاتم (٣): صدوق. (قال: حدثنا الوليد (٤) بن مسلم) الدمشقي (قال: حدثنا زهير (٥) بن محمد) الخراساني.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) [محمد ابن] (٦) عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم.

(أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر) ﵄ (حرقوا متاع الغال وضربوه) شددت الراء فيه للمبالغة في الضرب وكثرته.

قال عبد الحق (٧): وفي بعض ألفاظه: واضربوا عنقه. ذكره أبو عمر ابن عبد البر (٨).

وتحريق أبي بكر وعمر يبعد قول من يدعي أن هذا كان في مبدأ الأمر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 599 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.