Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 600

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٥ - باب في عقوبة الغال

ثم نسخ، إلا أن يقال: لم يبلغهما النسخ وهو خلاف الظاهر، وممن أثبته أنه كان في مبدأ الأمر الشافعي ﵁.

وقال ابن خواز منداد (١): إن أبا بكر وعمر ضربا الغال وأحرقا متاعه. وعلى كل تقدير فعند الشافعي ومالك وأبي (٢) حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه، بل يؤخذ منه ما غله إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، ويجعل في المغنم، وعوقب بالتعزير إن كان عالمًا بالنهي.

(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحْر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة القطان، حافظ (عن الوليد) بن هشام (ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه) من الغنيمة.

(وحدثنا به الوليد بن عتبة) الدمشقي (وعبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نَجْدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) نسبة إلى حوط من قرى حمص (منع سهمه).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 600 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.