Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 610

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٧ - باب في السلب يعطى القاتل

أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا.

(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.

(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله ﷺ) وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه (١) ورواية مسلم: قالت: أخذته (٢) إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله ﷺ يضحك (٣). أي: تعجبًا من علو همتها.

(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم (٤) يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 610 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.