Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 609

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٧ - باب في السلب يعطى القاتل

الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة (١) من النخل.

قال أبو حنيفة الدينوري: إذا اشترى الرجلان (٢) نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد اشترى مخرفًا جيدًا (٣). وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثَّلْتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: اقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.

[٢٧١٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك ﵁[قال: ] (٤) رسول الله ﷺ يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:

الأول: قول الشافعي ﵁ (٥).

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلًا وأخذ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 609 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.