Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 644

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥١ - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا النبي ﷺ.

(حين افتتح خيبر، فأسهم لنا) أي أعطانا من سهامها (أو قال: فأعطانا منها) شك من الراوي، وقد ذكر العلماء في معناه وجهين:

أحدهما: ما ذكر موسى بن عقبة: أن رسول الله ﷺ إنما أعطاهم عن رضى ممن شهد الوقعة حين استطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها كما فعل بسبي هوازن.

والثاني: أنه أعطاهم من الخمس الذي هو حقه يضعه باجتهاده حيث شاء يصرفه في نوائبه (١).

وميل البخاري إلى الثاني بدليل أنه ترجم عليه: باب ومن الدليل على أن الخمس (٢) لنوائب المسلمين ولم ينقل إلينا أنه أستأذن الغانمين ولا استطاب نفوسهم.

(وما قَسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهد معه) الوقعة، هذا يؤيد حديث أبي بكر، وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه الشافعي بسند صحيح كما قال شيخنا ابن حجر (٣)، لكنه رواه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 644 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.