Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 645

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥١ - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

موقوفًا فإنه رواه عن (١) يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن أبا بكر بعث عكرمة ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيد، وذكر قصة، فكتب أبو بكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة (٢).

ولصحة هذا الحديث عند الشافعي ﵁ استدل به وبالآية ولم يستدل بالحديث المتقدم للاختلاف الذي فيه، وهو الموافق للقياس.

(إلا أصحاب سفينتنا [جعفر وأصحابه]) (٣) فيه دخول الاستثناء على الاستثناء، فالاستثناء الأول منقطع، والثاني متصل، والتقدير: ما قسم لأحد من الغانمين لكن لمن حضر الوقعة كلهم إلا أصحاب السفينة فغابوا وقسم لهم.

وقوله (إلا أصحاب) منصوب على الاستثناء المتصل.

وليس المراد بأصحاب السفينة ملاكها، بل الذين ركبوا فيها، ورواية البخاري: إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابنا (٤)، وهي مبينة لرواية أبي داود.

قال ابن سيد الناس في "عيون الأثر" (٥): المشهور الذي ذكره ابن إسحاق أن أصحاب السفينتين (٦) كانوا ستة عشر رجلًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 645 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.