Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 664

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٤ - باب في سهمان الخيل

الأربعة التي لهم، فلا يفضل أحد منهم على أحد إلا في شيئين:

أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل، وهو بالنص والإجماع، ولكن اختلفوا في كيفيته:

فمذهب الشافعي (١) وجمهور العلماء (٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، وعند أبي حنيفة: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد (٣)، وسبقه إليه أبو موسى الأشعري (٤).

وقوله ﷺ في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب.

اله، وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل.

ووجه هذا الاحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر، وهو كثير الوهم، أخو المصغر، أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر: للفارس سهمين وللراجل سهم (٥) ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه فقال: للفارس أو للفرس.

قال الشافعي (٦) ﵁: كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 664 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.