Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 665

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٤ - باب في سهمان الخيل

وللراجل سهمًا (١).

وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: يجوز تفضيل بعض الفرسان على بعض، وتفضيل بعض الرجالة على بعض، ولا خلاف أن عندنا لا يجوز ذلك.

قال القرطبي: والمعنى في أن (للفارس سهمين ولفرسه سهمًا) (٢) أن مؤن الفارس أكثر، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل، قال: وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. شاذ لا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده؛ ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما (٣).

[٢٧٣٤] (حدثنا أحمد بن حنبل (٤) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) المقرئ القصير قال (حدثنا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال (حدثني أبو عمرة) اسمه عبد الرحمن، والده.

قال ابن الأثير (٥): أبو عمرة الصحابي هو عمرو بن محصن بكسر الميم وفتح الصاد المهملة وبالنون، ابن عتيك بفتح العين وكسر التاء، فوقها نقطتان، وبالكاف النجاري، وقيل: اسمه بشير. وقيل: ثعلبة. قتل مع علي بصفين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 665 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.