Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 689

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٧ - باب في نفل السرية تخرج من العسكر

"الجمهرة": النعم اسم يلزم الإبل خاصة (١). كما سيأتي مصرحًا في الرواية التي بعدها (فنفَّلَنا) أي: لأهل السرية خاصة سوى بقية الجيش الذين لم يخرجوا معهم (أميرنا) القسمة والتنفيل مختصان بالأمير أو من يقوم مقامه.

قال أبو محمد الجويني: لو غزت طائفة وغنمت وليس معهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم فَحَكَّموا رجلًا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم، فإن قلنا بالأصح وهو جواز التحكيم صحت هذِه القسمة بشرط كون المحكم أهلًا للحكم وإلا فلا (٢).

(بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) فنفل كل واحد نصف خمس قسمه الذي خصه، قال (ثم قدمنا على النبي ﷺ فقسم بيننا) أي: بين من شهد الوقعة (غنيمتنا) قال النووي في تصنيف له في قسمة الغنائم صنفه حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة أن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقه وكيفية الصرف بين الفرسان والرجالة وغير ذلك، وذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب التخميس والقسمة، قال: وقد تظاهرت على ما ذكرته دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.

(فأصاب كلَّ) بالنصب مفعول مقدم (رجل منا) فيه أن النساء لا يسهم لهن كما تقدم (اثنا عشر) علامة رفع الألف لأنه فاعل أصاب (بعيرًا) لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 689 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.