Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 690

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٧ - باب في نفل السرية تخرج من العسكر

يلزم أن تكون الغنيمة إبلًا، فقد قال ابن الرفعة: يحتمل أن الغنيمة كانت إبلًا وغير إبل، وإنما كان السهم من الإبل اثني عشر بعيرًا (بعد الخمس) أي: بعد إخراج الخمس، وذلك أن الأمير إذا أخرج من الغنيمة الكلف والمؤن كالأجرة والحفظ وغيرها قسم الباقي خمسة أقسام وضرب عليها القرعة وأخرج سهم الخمس، فإذا أخرجه أوقفه حتى يقسم بين الغانمين؛ لأنهم الأصل في التحصل وهم حضور، فيقدم قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين على قسمة هذا الخمس على أهله.

قال السبكي: لأن الغانمين حاضرون محصورون. يعني بخلاف أهل الخمس، والعقار كالمنقول في القسمة عند الشافعي (١).

(وما حاسبنا) بفتح الباء (رسول الله ﷺ بالذي أعطانا صاحبنا) أي: الأمير بالذي نفلهم (ولا عاب عليه ما صنع) في غيبته من التنفيل، بل أقره على ذلك، وإقراره ﷺ دليل على إقراره بل على استحبابه إذا اجتهد في ذلك ورأى المصلحة في ذلك (فكان) جملة (٢) على ما حصل (لكل رجل منا ثلاثة عشر) ثلاثة وعشر مبنيان على الفتح طلبًا للتخفيف، وإنما بنيت لتضمنها واو العطف، فإذا قلت ثلاثة عشر، فالأصل ثلاثة وعشر (بعيرًا بنفله) أي: مع نفله فالباء بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ (٣).

[٢٧٤٤] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس (وحدثنا) القعنبي (ويزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 690 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.