Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 20

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٩ - باب في السرية ترد على أهل العسكر

البلد، فإنهم لا يردون على الجيش شيئًا. قاله المنذري.

(على قاعدهم) أي: على القاعدين الذين كانوا عونًا له على الخروج في السرية وهو في العسكر الذين ظهرت منهم العسكر مما حصل له من الغنائم، وعليه بوب المصنف: باب (١) في السرية ترد على أهل العسكر.

وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب (٢): قال النبي ﷺ: "السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية" (٣).

(لا يقتل مؤمن بكافر) سواء كان له عهد وذمة أو لا. وخالف أبو حنيفة في الذمي فقال: المسلم يقتل بالذمي دون المعاهد. ومعنى الخبر عنده: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (ولا ذو عهدة في عهده) بكافر حربي، إذ هو يقتل بالمعاهد، وقال الشافعي: الكافر يعم الذمي وغيره، فما الفرق؟

واعترض أبو داود على ذلك فقال: ليس هذا الجواب بقوي (٤)، إذ عموم حديث لا يمنع من تخصيص آخر، ولكن الأقوى أن يقال: أمرنا بقتال أهل الحرب، فلا يظن أحذ (٥) أنه يجب علينا فيهم القود فيحتاج إلى تقييد.

قال ابن الرفعة: وما ذكره من الجواب صحيح دون الاعتراض.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 20 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.