Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 21

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٩ - باب في السرية ترد على أهل العسكر

فإن (١) الشافعي: لم يذكره إلا لأجل الاستنطاق بالعلة المقتضية للتعميم الموجود في محل النزاع، ومفهوم قوله في ابتداء الحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" يمنع من حمل باقي عجزه على الحربي.

(ولا ذو عهدٍ في عهده) هذا كلام تام بنفسه، وقوله (٢): ولا ذو عهدة أي: لا يقتل معاهد ما دام في عهده، وعلى قول أصحاب أبي حنيفة، فيه تقديم وتأخير تقديره: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهدة [في عهده] (٣) بكافر، وعلى الأول يدل قوله (٤) في أول الحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

ويستدل له من القياس بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع أنه في تحريم القتل كالذمي، فإذا لم يقتل في عهده بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر (ولم يذكر) محمد (بن إسحاق القَوَد) بفتح القاف والواو هو القصاص (والتكافؤ) بهمزة آخره وهو المساواة في القصاص والديات، ومنه المكافأة في النكاح.

[٢٧٥٢] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان أبو موسى البغدادي البزار، قال (حدثنا هاشم بن القاسم) أبو النضر الحافظ قيصر ثقة، يفتخر به أهل بغداد، قال (حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس) بكسر الهمزة وتخفيف المثناة تحت (ابن سلمة) الأكوع (عن أبيه) سلمة بن الأكوع، ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع [واسم الأكوع] (٥) سنان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 21 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.