١٧١ - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى
٢٧٧١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَليُّ بْنُ حُسيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآيَةَ، نَسَخَتْها التي في النُّورِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إِلى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).
* * *
باب الإذن في القفول بعد النهي
والتسرع بعد النهي، أي باب الإذن في القفول بعد النهي عنه.
[٢٧٧١] (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن عثمان بن مسعود (المروزي) المعروف بابن شبويه بمعجمة بعدها موحدة ثقيلة، قال: أحدثني علي بن الحسين) بالتصغير (عن أبيه) الحسين بن واقد، قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) المروزي، متقن عابد، قتله أبو مسلم (٢).
(عن عكرمة، عن ابن عباس قال) في قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٣) نفى الله عن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله ﷺ في التخلف دون عذر يحصل لهم، كما فعل المنافقون الذين قالوا: نستأذنه،