Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 158

  1. كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ما يستحب من الضحايا

إبراهيم المروزي (١) من أصحابنا: لو ذبح شاة عن نفسه وأهل بيته لم يجز؛ لأن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد.

وأجاب عن هذا الحديث أن المراد الإشراك في الثواب لا في الأضحية (٢).

وجاء في الحديث: "اللهم هي عني، وعن من لم يضح من أمتي" (٣) (باسم الله) يكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم حذفها، حكاه النووي في "شرح مسلم" (٤).

(والله أكبر، ثم ذبح) كما تقدم.

[٢٧٩٦] (حدثنا يحيى بن معين) المري البغدادي شيخ الشيخين (حدثنا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث (٥).

(عن جعفر) بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلهذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين (٦) (عن أبيه) محمد بن الصادق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 158 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.