Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 159

  1. كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ما يستحب من الضحايا

(عن أبي سعيد) الخدري ﵁ (قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبش أقرن، فحيل) بفتح الفاء وكسر المهملة، وكان ابن عمر إذا بعث رجلًا يشتري له أضحية، قال: اشتره كبشًا فحيلًا (١). قال أبو عبيد: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه (٢). قال في "النهاية": الفحيل: المنجب في ضرابه (٣). واختار الفحل على الخصي، والنعجة طلَبَ نبله وعظمه (٤).

فيه أن الذكر أفضل من الأنثى على الأصح المنصوص؛ لأن لحمه أطيب وأفضل (٥). ونقل النووي في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر؛ لأنها أطيب (٦) لحمًا، ومن أصحابنا من قال: الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الكثير النزو، فإن كان هناك ذكر لم ينز فهو أفضل منها (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 159 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.