Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 163

  1. كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

عليه حول، والجمع أعتدة وعتدان بكسر العين (جذعًا) بفتح الذال المعجمة، وهو من المعز من تمت له سنة ودخل في الثانية (قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع) قال أبو القاسم (١): سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف يعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع (٢) (قال: ضح به) قيل: هو منسوخ بقوله ﷺ: "ولن يجزئ عن أحد بعدك". قاله لأبي بردة (٣).

قال القرطبي: ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز. ثم قال: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ (٤):

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن، وأطلق عليه العتود؛ لأنه في سنه وقوته، ولا يستنكر هذا؛ فإن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان به شبه.

وثانيهما: أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في الثانية لتقارب ما بينهما، ودل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السفاد، قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا يضرب فحولها إلا بعد أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 163 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.