Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 164

  1. كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

تثني، قال: وإذا صح هذا لا يقع التعارض مع إمكان الجمع بين الحديثين، والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع.

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن تفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين.

(فضحيت به) فيه أن من أعطي شيئًا ليصرفه في شيء [لا يبعد إما عين له] (١) كما أن زيد بن خالد لما أعطي العتود ليضحي لم يبعه ولا صرفه في غير الأضحية، لكن إن دلت القرينة على أن ما ذكر ليصرفه في غير مقصود كما إذا دفع إليه عشرين درهمًا وقال: ادخل بها الحمام، فإن من المعلوم من هذا القدر أنه لا يدفع في الحمام ولا ثمنه.

[٢٧٩٩] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحلواني (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري.

(حدثنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن عاصم بن كليب) الجرمي، أخرج له البخاري في كتاب "رفع اليدين" واستشهد به في "الصحيح" (عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢). (قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له: مجاشع) بن مسعود بن ثعلبة (من بني سليم) مصغر، نزل البصرة، وقتل يوم الجمل مع عائشة، وهو أخو مجالد (فعزت) بفتح العين والزاي المشددة (الغنم) أي: لم يقدر عليها لقلتها وارتفاع ثمنها (فأمر مناديًا فنادى) في الناس (إن) بكسر الهمزة؛ لأن المناداة في معنى القول

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 164 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.