في السبعَة في قوله تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (١) والرفع قراءة نافع (٢).
(قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) ﵁ وفيه دَليل على أنه إذا خيف فَوت وقت الصَّلاة أو فَوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمَام، وإن كانَ فاضلًا جدًّا. وقد احتج الشَّافعي (٣) بهذا الحَديث على أن أول وقت الصَّلاة أفضَل، وقال: معلُوم أن رسُول الله ﷺ لم يكُن ليَشتَغل عن الصَّلَاة حَتى يَخرُج وقتها كُله، وقال: لو أخرَت الصَّلاة لشَيء من الأشياء عَن أول وقتها لأخرت لإمَامَة رسَول الله ﷺ وفضل الصَّلاة مَعَهُ، إذ قدمُوا عَبْد الرحَمن بن عَوف في السَّفر، وفيه جواز تقديم الناس في مَسَاجِدهم لأنفسهم إمَامًا بغَير إذن الوَالي، وإن ذلك ليسَ كالجمعة التي هي إلى الولاة عند المالكية (٤) وغَيرهم ولا يفتات (٥) عَليهم فيها إلا أن يُعطلوها أو تنزل بهم نازلة ضَرورة (٦).
(فَصَلَّى بِهِمْ) صَلاة الفجر (حِينَ (٧) كانَ) أول (وَقْتُ الصَّلَاةِ) فيه فضيلة (٨) الصلاة أول الوقت إلا ما استثني (وَوَجَدْنا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ