Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 380

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٢ - باب ما جاء في الرجل يهب ثم يوصى له بها أو يرثها

ولفظ مسلم (١): بجارية. وهي: الأمة وإن كانت كبيرة (٢). وقيل: الوليدة كناية عما ولد من الإماء التي يملكها وهي في ملكه (٣).

(وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) فانتقلت إلى ملكي بالإرث (فقال: قد وجب) أي ثبت (أجرك) على الله تعالى (ورجعت إليك في) لفظ مسلم (٤): "وردها عليك" (الميراث) أي: أستقر أجرك عند الله في الصدقة حين تصدقت وردها إلى ملكك الميراث الشرعي.

وقد يؤخذ منه: أن الولد إذا انفرد استغرق جميع إرث أمه، وفيه: أن من تصدق بشيء لله ثم ورثه أو أوصي له به أو وهب له لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف إذا ما أراد شراءه بنفسه أو وكيله فإنه يكره؛ لحديث فرس عمر ﵁ (٥) (قالت: وإنها) أي: أمها بدليل رواية مسلم (٦): (ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي) بفتح الياء قبل الجيم أفيكفي (أو: يقضي عنها أن أصوم عنها؟ ) زاد مسلم: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقتضينه"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" (٧). (قال: نعم) قال: "فصومي عن أمك" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 380 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.