Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 381

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٢ - باب ما جاء في الرجل يهب ثم يوصى له بها أو يرثها

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء، أو نذر: هل يقضى عنه؟ .

وللشافعي فيه قولان مشهوران، أشهرهما؛ لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلًا. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه وتبرأ به ذمة الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. (١)

قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتمده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لصحة هذِه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثًا ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن صح وإلا فلا (٢) هذا مذهبنا وبه قال أحمد (٣). وذهب الجمهور أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، وبه قال مالك (٤).

وأجابوا عن هذا بأنه رواه البزار، وقال في آخره: "من شاء" (٥). وهذا يرفع الوجوب.

وفي الحديث جواز صوم (٦) البنت [عن الميت] (٧)، وجواز سماع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 381 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.