Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 382

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٢ - باب ما جاء في الرجل يهب ثم يوصى له بها أو يرثها

كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة (١) (قالت: وإنها لم تحج) بضم الحاء (أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال: نعم) فيه حجة لمذهب الشافعي وغيره: أن من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو حجة نذر أو قضاء أو في ذمته عمرة واجبة وجب الإحجاج من تركته لهذا الحديث وغيره، وفي "الإبانة" وتعليق القاضي حسين حكاية قول أنه لا يقضى عن الميت إلا إذا أوصى به (٢).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 382 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.