Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 387

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أن المراد به المكاتبون يعانون في كتابتهم في ذلك رقابهم؛ لأنه تحمل شرعي وينبغي أن يحمل عليه لفظ الوقف والوصية وغيرهما.

قيل: لأن الله تعالى لما قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ وعطف عليه الباقي روعي التمليك المستفاد من اللام وشراء الرقاب لا تمليك فيه بخلاف تمليك المكاتب ما يخلص به رقبته فافترقا (١) (وفي سبيل الله) أي: في الجهاد. عند الأكثرين (٢)، ومنهم (٣) من عزاه إلى الحج (٤). وقولنا في الجهاد أعم من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (٥) بخلاف المذكور ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ لما تقدم (وابن السبيل) هو المسافر، ومريد السفر أطلق عليهما ابن السبيل لشدة ملازمتهما السبيل وهي الطريق ولو بالقصد.

(زاد) مسدد (عن بشر) بن المفضل: (والضيف) وهو من نزل بقوم، ولذلك قال الجوهري: الضيف يكون واحدًا وجمعًا والمرأة ضيف وضيفة (٦). (ثم اتفقوا) في لفظ ما بعده، فقالوا: (لا جناح) أي: لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 387 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.