Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 388

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

إثم. (بأمر وليها) أي: وفي النظر على هذِه الأرض (أن يأكل منها بالمعروف) أي بالأمر الذي يتعارفه الناس [ولا ينسبون] (١) فاعله لا إفراط (٢) ولا تفريط (٣) واستدل به أحمد على ما ذهب إليه أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط كما نص عليه أحمد (٤).

وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط. (ويطعم) بضم الياء وكسر العين (صديقًا) فعيلًا من الصداقة وهي صدق الصحبة (غير) بالنصب. (متمول فيه) أي: جاعل منه مالًا يتخذه له.

(وزاد) في روايته (عن بشر) بن المفضل (قال) فيها: (وقال محمد) بن عدي السلمي مولاهم البصري، وزاد الترمذي (٥): قال إسماعيل: أنا قرأتها عند (٦) ابن عبيد الله بن عمر: فكان فيه: "غير متأثل مالًا". قال: وقال ابن عون: فحدثني رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير) بالنصب (متأثل) بتشديد الثاء المثلثة، قال في "الصحاح" (٧):

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 388 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.