Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 400

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٥ - باب ما جاء فيمن مات، عن غير وصية يتصدق عنه

قال أبو الفضل اليحصبي: ولا خلاف في استحبابه للوارث.

[٢٨٨٢] (حدثنا أحمد بن منيع) البغوي الحافظ صاحب "المسند"، (حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق) المكي, (حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا) وهو سعد بن عبادة (قال: يا رسول الله، إن أمي) عمرة (١) بفتح العين المهملة وهي بنت مسعود بن قيس وكانت من [المبايعات (توفيت) سنة خمس من الهجرة توفيت - زاد البخاري (٢) -وهو غائب عنها (أفينفعها) الصدقة (إن تصدقت عنها) وفي رواية: وأظنها لو تكلمت تصدقت (٣). يعني لما علمه من حرصها على الخير أينفعها شيء إن تصدقت به عنها. وفي الحديث دليل على فضيلة السؤال للعالم عند الجهل وترك الحكم بالرأي؛ لأن هذا الصحابي لما لم يكن له علم هل تنفع صدقته بتلك النية أم لا؟ فسأل قبل أن يعلم فلما علم الحكم عمل به.

(قال: نعم) فيه دليل على أن بر الوالدين مطلوب بعد موتهما؛ لأن الصدقة عنها من هذا، وقد قال النبي ﷺ في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقال: "أن ينفذ وصيتهما (٤) ويبر صديقهما" فقد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 400 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.