Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 401

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٥ - باب ما جاء فيمن مات، عن غير وصية يتصدق عنه

يكون المرء عاقًّا في حياة الأبوين بارًّا بعد موتهما.

(قال: فإن لي مخرفًا) بفتح الميم والراء وهو البستان (١) من النخل؛ لأنه يخرف منه الرطب، أي: يجتنى (٢)، ومنه حديث أبي قتادة: فابتعت به مخرفًا (٣) (فأشهدك) فيه دليل على مشروعية الإشهاد بالصدقة وغيرها من الموقوفات والبيوعات ونحوها؛ لأن الله تعالى أمر بالإشهاد في مواضع، ولأنه تحصل له وفاة بغتة فيكون الإشهاد شاهدًا بذلك وليأمن من غائلة النفس ومكر العدو إبليس؛ لأنه قد تحدثه نفسه بالرجوع عن الصدقة. وفيه أن إظهار الصدقة في هذا الموضع أفضل من إخفائها لاغتنام صدق النية.

(أني قد تصدقت (٤) به عليها) قال المهلب: لم يسم سعد على من تصدق بالحائط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ ولو لم تجز الصدقة والوقف على غير مسميين لم يترك النبي ﷺ بيان ذلك (٥). وكلام الرافعي في الوقف يقتضي أنه لا يشترط فإنه قال: واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال: أوصيت بثلث مالي. واقتصر عليه صحت الوصية وصرفت إلى الفقراء والمساكين وتابعه في "الروضة" (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 401 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.