قال ابن أبي جمرة: فيه دليل لقول مالك أن الصدقة تجب بالقول؛ لأنه قال: أشهدك أني تصدقت به. وأقره النبي ﷺ على ذلك ولم يطلب منه زيادة في الوجوب.
قال: وفيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف، أي: في تفريقها؛ لأنه أشهد النبي ﷺ على صدقته لم يقل: أعط من فلان وامنع من فلان (١).