Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 427

  1. كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ما جاء في الصلب

المسألة وهو ستة (تكملة الثلثين) الذي فرض الله تعالى للبنات في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وهذا مجمع عليه بين العلماء؛ لأن الله تعالى فرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الابن كلهن يسمين أولادًا فكان لهن الثلثان لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها، واسم الولد متناول لها حقيقة فبقي للبقية من بنت الابن أو بنات الابن تمام الثلثين فإنهن يسمين أولادا مجازا، وقال الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ فخاطب بذلك أمة محمد ﷺ، وقال تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ مخاطب بذلك من في عصر النبي ﷺ، وقال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأجانب (١)

(وما بقي) من الميراث (فللأخت من الأب والأم) أخرجه البخاري (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وكذا الأخوات من الأب والأم أو الأب فقط لهن مع البنت وبنت الابن تكملة المال وهو الباقي عن فرضهما؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة كما أن الإخوة مع البنات عصبة، وأما احتجاج ابن عباس فلا يدل على ما ذهب إليه، بل يدل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 427 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.