على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإنما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، وعلى قياس قوله: ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع (١).
[٢٨٩١] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (٢)، (حدثنا [عبد الله بن عقيل]) (٣) بن أبي طالب الهاشمي المديني، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه (٤). (عن جابر بن عبد الله) ﵄.
(قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ) نمشي (حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف) (٥) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآخره فاء، وهو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ (٦). وفي الحديث: اصطدت نهسًا