Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 428

  1. كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ما جاء في الصلب

على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإنما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، وعلى قياس قوله: ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع (١).

[٢٨٩١] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (٢)، (حدثنا [عبد الله بن عقيل]) (٣) بن أبي طالب الهاشمي المديني، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه (٤). (عن جابر بن عبد الله) ﵄.

(قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ) نمشي (حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف) (٥) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآخره فاء، وهو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ (٦). وفي الحديث: اصطدت نهسًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 428 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.