Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 509

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب في الحلف

عبد الله ابن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا إلا قاموا معه حتى يرد عليه مظلمته سواء كان من مكة أو غيرها فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس.

وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب: قال رسول الله ﷺ: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الإسلام لأجبت" (١).

[٢٩٢٦] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار) لفظ مسلم (٢): بين قريش والأنصار. أي: آخى بينهم. والمؤاخاة: مفاعلة من الأخوة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصير كالأخوين نسبًا، وكان ذلك أمرًا معروفًا في الجاهلية معمولًا به عندهم، ولم يكونوا يسمونه إلا حلفًا (٣).

قال القرطبي: ولما جاء الإسلام عمل النبي ﷺ به وورثه على ما حكاه أهل السير، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله ﷺ آخى بين أصحابه مرتين بمكة قبل الهجرة وبعد الهجرة (٤).

قال ابن عبد البر: والصحيح عند أهل السير والعلم بالآثار والخبر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 509 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.