Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 510

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب في الحلف

في المؤاخاة التي عقدها رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة والمساعدة على سائر الحق، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، كما تقدم (١).

في دارنا) وفي رواية مسلم (٢): في داري التي بالمدينة، وفي رواية: في داره. وهكذا قال البخاري (٣) في داري، ولم يقل: في داره.

(فقيل له: أليس قال رسول الله ﷺ: لا حلف في الإسلام؟ ! ) الحلف الذي ورد النهي عنه في الإسلام ما كان منه في الجاهلية على التعاضد في الفتن والشرور والقتال بين القبائل والغارات، كما يقع في هذا الزمان كما بين العربان والفلاحين على محاربة الأعداء من المسلمين المؤمنين وعلى سفك دمائهم وأخذ أموالهم، وربما يقع ذلك في الأشهر الحرم وغيرها (٤).

(فقال) أنس (حالف) أي: آخى (رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا) التي بالمدينة.

(مرتين أو ثلاثًا) شك من الراوي، وهذِه الزيادة ليست في الصحيحين.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 510 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.