Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 570

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٣ - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه

[٢٩٥٠] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عباس بن علقمة القرشي العامري (١) (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة البصري من بني نصر بن معاوية، أدرك زمن النبي ﷺ (٢). وقال أنس بن عياض: عن سلمة بن وردان عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: " من ترك الكذب بني له في ربض الجنة " (٣). صحح أحمد بن صالح المصري هذا الحديث. وقال ابن خزيمة: في القلب من سلمة بن وردان (قال: ذكر عمر بن الخطاب ﵁ يومًا الفيء) وهو ما أخذ من مال الشرك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (فقال: ما أنا) يعني: الأمير (بأحق بهذا الفيء) الحاصل (منكم) يعني: من آحاد الرعية (وما أحد منا) أي: من المسلمين (بأحقَّ به من أحد) من المسلمين، وفيه التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء وهو مذهب أبي بكر الصديق والمشهور عن علي (٤) كما سيأتي.

وفيه دليل على أن الخليفة يكون كآحاد الرعية لا يتميز عنهم بشيء إلا إذا تعطل عن الكسب فيرزق من الخمس؛ لأنه تعطل بتدبير الخلافة عن التكسب خلافًا لما نقله في "الوسيط" وجهًا أن الخمس يصرف جميعه للخليفة القائم بأمر المسلمين كما كان مصروفًا للنبي ﷺ في حياته،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 570 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.