Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 571

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٣ - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه

وحكاه إمامه (١) قولًا لبعض العلماء (٢).

(إلا أنا) فيه (على منازلنا من كتاب الله) يشبه أن المراد نحن على قسم الله تعالى في كتابه العزيز في آي المواريث الثلاثة (و) على (قسم) بفتح القاف (رسوله) يعني: وعلى القسمة التي قسمها رسول الله ﷺ فيما لم يرد في كتاب الله، وكذا على (٣) ما وقع عليه إجماع الأمة (الرجل) مرفوع بفعل محذوف تقديره: يعتبر الرجل، فالرجل مفعول نائب عن الفاعل، ومن حذف الفعل وإبقاء فاعله كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ (٤) تقديره: واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم (وقدمه) قال المنذري: هو بكسر القاف وبعدها دال مهملة يعني: مفتوحة وميم مضمومة وهاء أي: تقدمه في الإسلام وسبقه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص: وكان ذا قدم في الإسلام (٥). روي بالكسر والفتح، وقيل: الفتح أوجه. وظاهر كلامه في "النهاية" (٦) أنه بفتح القاف، ويجوز رفع (الرجل) على الابتداء و (قدمه) معطوف عليه، والخبر محذوف تقديره: الرجل وتقدمه في الإسلام مقرونان أو معتبران، وهذِه الواو وإن كانت واو مع (٧) فلا يجوز أن ينصب على أنه مفعول معه. قال ابن مالك:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 571 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.