Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 576

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٤ - باب في قسم الفيء

قال: فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم: أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب اثنين: عمر وعثمان التفضيل، وروي عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعًا، على ما يراه الإمام ويؤدي اجتهاده إليه، وقال أبو بكر: اختيار أبي عبد الله أن لا يفضلوا. وهذا اختيار الشافعي ﵁ (١).

[٢٩٥٣] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الطالقاني (٢) (حدثنا عبد الله بن المبارك، ح وحدثنا) أبو عبد الله محمد (ابن المصفى) ابن بهلول القرشي قال أبو حاتم: صدوق (٣) (حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن حجاج الخولاني (٤) كلاهما (جميعا عن صفوان بن عمرو) ابن هرم السكسكي الحمصي روى له البخاري في الأدب، والباقون (٥) (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح (٦).

(أن رسول الله ﷺ كان إذا أتاه الفيء) من فاء إذا رجع، أي: رجع من الكفار إلى المسلمين (قسمه) بينهم (في يومه) فيه مبادرة الإمام إلى القسمة ليصل كل أحد إلى مستحقه فينتفع به، ولا يجوز التأخير إلا لعذر (فأعطى الآهل) بمد الهمزة وبكسر الهاء، وهو الذي له زوجة وعيال (حظين) لأنه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 576 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.