Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 577

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٤ - باب في قسم الفيء

أكثر احتياجا من الأعزب فيعطي المتزوج منه نصيبًا له ونصيبًا لزوجته، ولكل زوجة نصيب وإن كان متزوجًا أربعًا.

(وأعطى الأعزب) (١) العزب: الذي لا زوجة له (حظًّا) واحدًا.

(زاد) محمد (بن المصفى) في روايته (فدعينا) إلى الأخذ (وكنت أدعى قبل عمار) بن ياسر (فدعيت) إليه (فأعطاني حظين، وكان لي أهل) أي: زوجة (ثم دعي بعدي) بضم الدال، يعني: بعدي (عمار بن ياسر فأعطي) له (حظًّا واحدًا)؛ لكونه أعزب، والمراد بالحظ: النصيب من الشيء، والأعزب: لغة رديئة واللغة الفصحى: عزب (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 577 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.