Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 608

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

القوم، واحدتها راحلة (﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾) دون أن يقطع المسلمون إليها مسافة ولا فارقوا أوطانهم في تحصيله، بل أوقع الله في قلوب بني النضير ما أوقع حين خرجوا من أوطانهم ورباعهم وتركوها (﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾) (١) فكان الله) تعالى هو الذي (أفاء) أي: رد (على رسوله) ﷺ أموال (بني النضير فوالله ما أستأثر بها) أي: اختص (عليكم ولا أخذها دونكم) لنفسه خاصة.

(فكان رسول الله ﷺ يأخذ منها) من أموال بني النضير (نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة) أي: يعزل نفقة السنة لهم، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا تتم عليه السنة، ولهذا توفي ﷺ ودرعه مرهونة على شعير (٢) استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعًا (٣)، وفيه جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال وأن ذلك لا يقدح في التوكل (ويجعل ما بقي) من ذلك كله (أسوة) أمثاله من (المال) يصرفه في ثمن السلاح والكراع، يعني: الخيل المعدة لسبيل الله وفي مصالح المسلمين.

(ثم أقبل) عمر ﵁ (على أولئك الرهط) يعني: عثمان ومن معه (قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ ) لجميعه (قالوا: نعم) فيه استشارة الإمام من حضره من أهل العلم والفتيا والقضاء على ما يقوله بحضرة الخصمين؛ لتقوى حجته في إقامة الحق

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 608 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.