Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 612

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

(فقال عمر ﵁: لا أوقع عليه اسم القسم) بفتح القاف، يعني: القسمة؛ لأن سنة الأوقاف أن لا تقسم بين أهلها، وإنما تقسم غلاتها، فلذلك حلف أن لا أقسمها بنسبة المواريث، بل (أدعه على ما هو عليه) قبل ذلك من الإجمال.

[٢٩٦٤] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني العابد، سئل عنه أبو حاتم فقال: الفضل والعبادة والصدق (١) (عن معمر، عن الزهري، عن مالك ابن أوس) بن الحدثان (بهذِه القصة) المذكورة (قال) هنا: (وهما -يعني: عليا والعباس ﵄ يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله) ﷺ (من أموال بني النضير) لفظ البخاري (٢): من بني النضير، ولم يذكر الأموال.

والظاهر أن الذي تنازعا فيه هو الأرض التي بالمدينة، فإنه كان أجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة -يعني: السلاح- وخلصت له أرضهم إلا ما كان اثنين أسلما قبل الظفر فأحرز الإسلام جميع أموالهما، وقسم ﵇ ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرًا فأعطاهما، وحبس الأرض على نفسه فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، ثم سلمها عمر لعلي والعباس ليقوما بمصرفها كما ذكره الماوردي في "الأحكام

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 612 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.