Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 613

  1. كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

السلطانية" (١) وغيره. وليس رواية البخاري مخالفة لرواية المصنف ولا لما تقدم فإن الأرض مال أيضًا.

(قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم).

[٢٩٦٥] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة) الآمُلي (٢) صدوق (المعنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر) بن الخطاب ﵁ (قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله) أي: رد (على رسوله) ﷺ من أموال الكفار، وهذا يدل على أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، وكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا لكن لهم شبهة ملك إذ قد أضاف الله إليهم أموالًا كما أضاف إليهم أولادًا فقال: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ (٣)، وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا أسلم وبيده مال لا ينتزع منه كما سيأتي (مما لم يوجف) أي: يسرع (المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) وهي الإبل (وكانت لرسول الله ﷺ خالصًا) أي: خاصة به، وفيه حجة لمالك في أن الفيء لا يقسم، وإنما جميعه موكول لاجتهاد الإمام يصرفه في المصالح (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 613 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.